الغرف الجزائية

قرار رقم 946551

المحكمة العليا — الغرف الجزائية22/11/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
946551
التاريخ
22/11/2016
الموضوع
اخفاء الأشياء
المرجع القانوني
المادة 387 من قانون العقوبات .
الوسوم:سبتسبيبشكلطعن بالنقضقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

نص القرار

ملف رقم: 0946551 قرار بتاريخ: 22-11-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المثار المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدر خطورة الوقائع تقديرا دقيقا وجاء الأسباب عامة و غير كافية و يتمثل ذلك في القصور في التسبيب, و عليه يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب:

حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح بالاستناد إلى إنكار المتهم و أن جريمة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة لغياب عنصر العلم.

و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا, مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده و عليه رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

يحي عبد القادر

المستشار المقرر

يحي عبد القادر

أمين الضبط

تفات أحمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة