الغرف المدنية

قرار رقم 944389

المحكمة العليا — الغرف المدنية10/09/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
944389
التاريخ
10/09/2015
الموضوع
صلح
الوسوم:تزويرتعويضسبعقارنقض

المبدأ القانوني

لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير، إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير، يرفق بتقرير الخبرة. ولا يمكن للخصم انكاره الا عن طريق الطعن فيه بالتزوير .

نص القرار

ملف رقم 0944389 قرار بتاريخ 10-09-2015 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 0944389 قرار بتاريخ 10-09-2015

ملف رقم 0944389 قرار بتاريخ 10-09-2015

رقم القرار:  944389

تاريخ القرار: 2015/09/10

الموضوع: صلح

الأطراف: الطاعن: (د.ع) / المطعون ضده: (ح.م)

الكلمات الأساسية: صلح، خبير، محضر صلح، طعن بالتزوير

المبدأ:

لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير، إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير، يرفق بتقرير الخبرة. ولا يمكن للخصم انكاره الا عن طريق الطعن فيه بالتزوير .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجـه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه أعتمد على الصلح الوارد في تقرير الخبرة , في حين أن الطاعن ينكر أن يكون قد وقع بينه وبين المطعون عليه صلح أمام الخبير,و أن قضاة الموضوع عندما اعتمدوا على الصلح الذي ورد في تقرير الخبرة وهو الصلح الذي ينكر وقوعه يجعل من القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله , ذلك أنه لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير,يرفق بتقرير الخبرة و حينئذ لا يمكن للخصم أن ينكر هذا الصلح إلا عن طريق الطعن بالتزوير في هذا المحضر.

وحيث أن ورود على لسان الخبير وقوع الصلح ضمن التقرير الذي يحرره فليس له آية حجية على الخصوم مالم يثبت هذا الصلح في محضر وقع عليه أطراف النزاع.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة