الغرف المدنية

قرار رقم 9311

المحكمة العليا — الغرف المدنية09/10/2019

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
9311
التاريخ
09/10/2019
الموضوع
تعويض استحقاقي
المرجع القانوني
المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضسبقبول

المبدأ القانوني

طلب التعويض، المتعلق بمنحة المردودية غير مؤسس، لكونها تستوجب الممارسة الفعلية للعمل.

نص القرار

ملف رقم 009311 قرار بتاريخ 09/ 10 / 2019 - المحكمة العليا

المبدأ:

طلب التعويض، المتعلق بمنحة المردودية غير مؤسس، لكونها تستوجب الممارسة الفعلية للعمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

في الموضوع: حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بشهرين واثنين وعشرين يوما وذلك ابتداء من تاريخ 2018/01/11 إلى تاريخ 2018/04/02.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جانفي 2018، وعليه يتعين اعتماده أساسا لتقدير الضرر المادي لفائدة المدعي في دعوى الحال وحسابه بالنسبة للمدة التي قضاها في الحبس المؤقت غير المبرر دون ما زاد عن ذلك من مدة مع رفض طلبه المتعلق بمنحة المردودية التي تستوجب الممارسة الفعلية للعمل.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي

الرئيس

قراوي جمال الدين

المستشار المقرر

لوعيل الهادي

أمين الضبط

شربال عبلة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة