الغرف الجزائية

قرار رقم 928412

المحكمة العليا — الغرف الجزائية23/03/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
928412
التاريخ
23/03/2016
الموضوع
ضمان إجتماعي
المرجع القانوني
المادتان 335 فقرة 1 و 336 من قانون العقوبات.
الوسوم:سبعقدنقض

المبدأ القانوني

طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا.

نص القرار

ملف رقم: 0928412 قرار بتاريخ: 23-03-2016 - المحكمة العليا

المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

النائب العام استند إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،

بدعوى أنّ السؤال المطروح جاء معقدا و مركبا لاشتماله على الفعل الرئيسي أي واقعة الفعل المخل بالحياء و الظرف المشدد و هو العنف، مخالفة للمـــــــــادة 305 ق إ ج التي تستوجب وضع سؤال عن كل واقعة معيّنة في قرار الإحالة و سؤال مستقل عن كل ظرف مشدد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبيّن من السؤال المنتقد المحرر كما يلي:" هل أن المتهم مذنب لارتكابه جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية (م.ف) و ذلك بقيامه بمواعدتها بمقر سكناها بمدينة العلمة و أخذها على متن سيارته إلى مدينة شلغوم العيد أين اختلى بها لمدة 05 أيام في إحدى المنازل في طور الإنجاز و في اليوم مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف و وضع وسادة على فمها.

الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 335/ 1 ق.ع " أنه معيب فعلا، ليس للسبب المستدلّ به من قبل النائب العام بل لأنّ الرئيس تجاوز فيه سلطته بمخالفته أحكام المادة 250 ق إ ج التي لا تجيز لمحكمة الجنايات النظر في أيّ اتهام آخر لم يرد في قرار الإحالة، ذلك لأنّ مدلول عبارة " مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف " الواردة فيه هو هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 ق.ع في نصّها القديم قبل تعديله، و ليس الفعل المخل بالحياء المعاقب عليه بالمادة 335 ق.ع المحال بناء عليها المتهم. ممّا جعل السؤال مشوبا من جهة أخرى بالتشعّب المحظور لضمّه معا واقعتين مختلفتين هما الفعل المخل بالحياء و هتك العرض.

حيث و متى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوسنة محمد

المستشار المقرر

زناسي ميلود

أمين الضبط

حاجي عبد الله

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة