قرار رقم 926543
المحكمة العليا — الغرف المدنية05/11/2015
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 926543
- التاريخ
- 05/11/2015
- الموضوع
- حادث عمل
- المرجع القانوني
- المواد 3، 4 و5 من القانون 83-11، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المبدأ القانوني
لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل.
ملف رقم 0926543 قرار بتاريخ 05-11-2015 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،
عن الوجه الثاني بفروعه الثلاثة:
و يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه منح المطعون ضدهما تعويض عن وفاة ابنهما على أساس أنه حادث عمل طبقا للمادة (6) ق 13/83 في حين أنه حادث منعزل وقع له في إطار التكوين المهني ، و لا يعد حادث عمل كونه لم يكن يتقاضى أجرا بل منحة ، وهذا مخالف كذلك للقانون 11/83 في مادته 48 و القانون 2000/01 في مادته (16) المتعلق بالتمهين مما يعرض القرار للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على المرسوم 33/85 معتبرا أن الممتهنين يستفيدون بامتيازات قانون الضمان الإجتماعي في مادته 48 ق 11/83 معتمدا على الحد الأدنى للأجر لسنة 2006 لعدم تقديم بالملف ما يثبت قيمة المنحة في حين أن القانون 11/83 يحدد المستفيدين بتغطية المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الوفاة و العجز للعمال الأجراء و أشباه الأجراء و غير الأجراء المنصوص عليهم في المادتين 4 و3 و بعض الفئات المنصوص عليها في المادة (5) و لا يدخل في هذه التغطية الممتهنين اللذين لا يتلقون أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني طبقا للمادة (3) من المرسوم 33/85 التي نصت على أنه لا يشبه بالأجـراء ضحايا حوادث العمل و الأمــراض المهنية الممتهنين الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون و تلامذة مؤسسات التكوين المهني بالإضافة الى منصت عليه المادة (4) ق 13/83 كون هذا القانون حصر المستفيدين بنظام حوادث العمل و الأمراض المهنية في العامل المؤمن اجتماعيا سيَما وأن رأس مال الوفاة يقدر على أساس الأجر الشهري الأكثر نفعا وعليه يكون القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على المادة 48 ق 11/83 دون التأكد من شروط الاستفادة من منحة الوفاة و الريع للمطعون ضدهم يكون خالف القانون و قصر في تسبيب قضائه مما يعرضه للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
رحابي احمد
المستشار المقرر
رحابي احمد
أمين الظبط
رويبط ليلى
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة