الغرف المدنية

قرار رقم 912165

المحكمة العليا — الغرف المدنية09/07/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
912165
التاريخ
09/07/2015
الموضوع
تقادم
المرجع القانوني
المادتان 309 و 2/313 من القانون المدني.
الوسوم:تعويضسبتسبيبتقادمدفعقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

نص القرار

ملف رقم 0912165 قرار بتاريخ 09-07-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.

و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

رحابي احمد

المستشار المقرر

رحابي احمد

أمين الظبط

بوجلواح نعيمة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة