الغرف المدنية

قرار رقم 904699

المحكمة العليا — الغرف المدنية14/10/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
904699
التاريخ
14/10/2015
الموضوع
حجر
المرجع القانوني
المادة 72 من قانون الأسرة
الوسوم:سبطلاقتسبيبشكلقبول

المبدأ القانوني

يقتصر تطبيق المادة 72 من قانون الأسرة على ممارسة الحضانة لا على ممارسة التقديم.

نص القرار

ملف رقم 0904699 قرار بتاريخ 14-10-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

يقتصر تطبيق المادة 72 من قانون الأسرة على ممارسة الحضانة لا على ممارسة التقديم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني :

حيـــث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف، في جانبه القاضي برفض طلبها المتعلق بتوفير مسكن ملائم لها لممارسة التقديم على ابنها المحجور عليه، استنادا إلى أن أحكام المادة 72 من قانون الأسرة لا تطبق إلا على الحضانة فقط، ، بالرغم من أن النفقة تشمل، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون المذكور، المسكن كذلك، فضلا عن أنه لا يمكنها ممارسة حق التقديم على ابنها المحجور عليه دون توفير مسكن لها، الأمر الذي يجعل قرارهم مجردا من أي تسبيب، ومن الأساس القانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني معا لوجود الارتباط بينهما:

لكـــن حيـــث أن تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة، التي تقتضي، في حالة الطلاق، إلزام الأب بتوفير مسكن ملائم للحاضنة لممارسة الحضانة، يقتصر فقط على ممارسة تلك الحضانة، ولا يمكن تمديد تطبيقه على ممارسة التقديم، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام المطعون ضده بتمكينها من مسكن ملائم لممارسة التقديم على ابنها المحجور عليه، استنادا إلى أنها ليست حاضنته يكونون قد طبقوا المادة 72 من قانون الأسرة تطبيقا سليما، وسببوا قرارهم تسبيبا مقنعا، وبنوه على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين، في هذا الشأن، غير مؤسسين، ويتعين عدم الاعتداد بهما، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

الضاوي عبد القادر

المستشار المقرر

فضيل عيسى

أمين الضبط

بلحفصي قوتة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة