الغرف المدنية

قرار رقم 9042

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/02/2019

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
9042
التاريخ
13/02/2019
الموضوع
دعوى
المرجع القانوني
المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضسبمخدراتشكلقبول

المبدأ القانوني

لا تقبل دعوى التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، ممن لم يستفد البراءة.

نص القرار

القرار رقم 009042 المؤرخ في 13-02-2019 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تقبل دعوى التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، ممن لم يستفد البراءة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ع.ت)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بوقادوم كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/05/15، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الحيازة بغرض المتاجرة بالمخدرات، وانتهت المحاكمة بالنسبة إليه بقرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية المؤرخ في 2018/01/24 بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه بعد إعادة تكييف الوقائع إلى حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة ومعاقبته بعد خفض عقوبة الحبس المحكوم بها عليه إلى عامين حبسا نافذا والغرامة إلى 50.000 دج غرامة منفذة.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست بعدم قبول الدعوى شكلا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ المدعي لم يستفد بالبراءة، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول دعواه شكلا، وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى شكلا

الرئيس

قراوي جمال الدين

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

شربال عبلة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة