الغرف المدنية

قرار رقم 891903

المحكمة العليا — الغرف المدنية17/12/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
891903
التاريخ
17/12/2015
الموضوع
خلع
المرجع القانوني
المادة 54 من قانون الأسرة
الوسوم:سبتسبيبدفوعشكلقبول

المبدأ القانوني

يحكم القاضي في حالة عدم إتفاق الزوجين على مقابل الخلع بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم .

نص القرار

ملف رقم 0891903 قرار بتاريخ 17-12-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

يحكم القاضي في حالة عدم إتفاق الزوجين على مقابل الخلع بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الـوجه الأول المأخوذ من قصورالتسبيب.

ومـفاده أن قضاة المجلس لم يردوا على طلبات الطاعن ودفوعه الرامية إلى إسترجاع الصداق وإجراء تحقيق بشأن الإتفاق المبرم بين الطرفين.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عـن الـوجه الأول المأخوذ من قصورالتسبيب.

لـكن حـيث إن قـضاة الموضوع ليـسوا ملزميـن بالـرد على كل الدفـوع إذا لـم تكـن منتـجة في الدعوى، فـضلاً عن أنه في حالـة عـدم إتـفاق الزوجين على المقابـل المالي للخلع فإن القـاضي يحكم بما لا يتجاوز قـيمة صـداق المـثل وقـت صـدور الحـكم بمعنى أنه ليس مجـبراً على الحكم بـرد كل الـصداق وقـضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قـد أعـطوا قـرارهم التسبيب الكافي مـما يجـعل الـوجـه المثـار غيرمؤسس ويتعين رفضه ومن ثم رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

الضاوي عبد القادر

المستشار المقرر

بن فريحة العربي

امين الظبط

بلحفصي قوتة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة