الغرف المدنية

قرار رقم 890693

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/01/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
890693
التاريخ
15/01/2015
الموضوع
عقد بيع على التصاميم
المرجع القانوني
المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.
الوسوم:سبعقارعقدعقد بيعنقلشكلنقض

المبدأ القانوني

لا ينشىء عقد حجز شقة غير الرسمي أي حق عيني على الشقة محل الحجز، طالما أن ملكية العقارات لا تكون لها أثر إلا إذا روعيت بها إجراءات الشكلية.

نص القرار

ملف رقم 0890693 قرار بتاريخ 15-01-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا ينشىء عقد حجز شقة غير الرسمي أي حق عيني على الشقة محل الحجز، طالما أن ملكية العقارات لا تكون لها أثر إلا إذا روعيت بها إجراءات الشكلية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

جاء فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على عقد حفظ الحق, مع أنه غير رسمي ولا يرقى إلى عقد البيع, أو حتى الوعد بالبيع, كما أنه لا يرتب أي حق عيني للمطعون ضده وهم بقضائهم كما فعلوا فإنهم خالفوا أحكام المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.

عن الوجه الثالث بالأسبقية: والمأخوذ من مخالفة القانون

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يستخلص من وقائع الملف والقرار محل الطعن, أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة بتحرير عقد البيع بناء على التصاميم بخصوص الشقة التي استفاد منها بموجب عقد الحجز المؤرخ في 2007/12/08 بدعوى أنها امتنعت عن ذلك رغم إعذارها, فأجابت الطاعنة بأنه لم يسدد الأقساط المستحقة في آجالها, وأن عقد الحجز لا ينشىء له أي حق عيني والتمست رفض دعواه.

وحيث إن ما يعاب على القرار محل الطعن في هذا الوجه صحيح, ذلك أن عقد الحجز المؤسسة عليه دعوى الحال ليس رسميا ومن ثم لا ينشىء أي حق عيني للمطعون ضده على الشقة محل الحج, طالما أن المقرر طبقا للمادتين71/2 و 324 مكرر 1 من القانون المدني أن الاتفاق المتضمن نقل ملكية عقار لا يكون له أثر إلا إذا استوفى الشكل الرسمي وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

حبار حليمة

أمين الضبط

اقرقيقي عبد النور

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة