الغرف المدنية

قرار رقم 8667

المحكمة العليا — الغرف المدنية11/04/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
8667
التاريخ
11/04/2018
الموضوع
شهادة عمل
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضسبكشف راتبدفعشكلقبول

المبدأ القانوني

لا حق في تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، الذي قدّم شهادة عمل، دون إرفاقها بكشف راتب شهري.

نص القرار

القرار رقم 008667 المؤرخ في 11-04-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا حق في تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، الذي قدّم شهادة عمل، دون إرفاقها بكشف راتب شهري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2017/07/06 سجل المدعي (ب.س)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ عيداوي الشيخ محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بان يدفع له تعويضا ماديا قدره 5.000.000 دج وتعويضا معنويا قدره 2.000.000 دج جراء الحبس المؤقت غير المبرر الذي دام 06 أشهر وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جرم السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/06/19 إلى 2016/12/21 تاريخ صدور أمر انتفاء وجه الدعوى من قبل السيد قاضي التحقيق والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/01/10 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء النعامة وهذا القرار صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة وأنه كان يعمل لصالح المسمى (ب.م) تاجر بالتجزئة للخضر والفواكه ويقوم بتوصيل حاوية السلع بمبلغ 60.000 دج في الأسبوع وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.

أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية وعلى لسان الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي والقضاء بخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي ليكون في حدود القانون.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول .

وعليه فإن لجنة التعويض:

من حيث الشكل:

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.س) تمت متابعته من أجل السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2016/06/19 إلى 2016/12/21 تاريخ صدور أمر انتفاء وجه الدعوى عن السيد قاضي التحقيق والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/01/10 تحت رقم 2017/00001 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء النعامة وهذا القرار صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2017/06/18 .

عن الضرر المادي:

حيث أن المدعي قدم شهادة عمل دون إرفاقها بكشف راتب شهري مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة ستة أشهر (06)

وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بخمسمائة ألف دينار ( 500.000) دج .

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

آيت عكاش علي

أمين الضبط

شربال عبلة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة