الغرف المدنية

قرار رقم 8604

المحكمة العليا — الغرف المدنية10/01/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
8604
التاريخ
10/01/2018
الموضوع
دعوى
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضسبفصلقتلقبول

المبدأ القانوني

لا تقبل دعوى التعويض لسبق أوانها، المؤسسة على حكم بالبراءة غير نهائي.

نص القرار

القرار رقم 008604 المؤرخ في 2018/01/10 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تقبل دعوى التعويض لسبق أوانها، المؤسسة على حكم بالبراءة غير نهائي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 24 ماي 2017 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة جناية القتل العمدي، وقد أودع رهن الحبس إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت التي أصدرت حكما بتاريخ 2017/02/01 قد تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة والأطراف المدنية أمام المحكمة العليا، والذي سجل تحت رقم 1232872 ولم يفصل فيه بعد.

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حول قبـول الطلـب:

حيث أن حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ 2017/02/01 والذي قد تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة والأطراف المدنية أمام المحكمة العليا وسجل تحت رقم 1232872 ولم يفصل فيه بعد، مما يجعل الطلب سابق لأوانه .وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى لسبق أوانها.

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى لسبق اوانها

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

لعداوري صبرينة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة