الغرف الجزائية

قرار رقم 849515

المحكمة العليا — الغرف الجزائية30/01/2020

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
849515
التاريخ
30/01/2020
الموضوع
استعمال المزور
المرجع القانوني
المادتان 06 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:تزويرسبتقادمنقض

المبدأ القانوني

تتقادم جريمة استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات تسري من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة.

نص القرار

ملف رقم: 0849515 قرار بتاريخ: 30-01-2020 - المحكمة العليا

المبدأ:

تتقادم جريمة استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات تسري من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المثار المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالأولوية والمؤدي للنقض.

بدعوى أن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمرور ثلاث (03) سنوات كاملة  ابتداء من يوم اقتراف الجريمة طبقا للمادتين 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري المشتبه في كونه مزور قد صدر بتاريخ 2003/02/19 تحت رقم 03أ820677 بينما شكوى الضحية (ز.ب) كانت بتاريخ 2010/03/13 أي ما يزيد عن سبع (07) سنوات، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع لم يناقشوا ولم يتحققوا من مسألة تقادم الدعوى العمومية بخصوص جنحة التزوير التي تتقادم فيها الدعوى العمومية بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير ولم يتحققوا أيضا من مسألة تقادم جنحة استعمال المزور الذي تتقادم فيه الدعوى العمومية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ استعمال الوثيقة المزورة.

حيث أن إثارة الانتقاد بتقادم الدعوى العمومية هو من النظام العام يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ومادام أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من التقادم فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال بدون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة من طرف دفاع الطاعن (م.ع).

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مزهود رشيد

المستشار المقرر

مزهود رشيد

أمين الضبط

درياسي صبيحة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة