الغرف المدنية

قرار رقم 847725

المحكمة العليا — الغرف المدنية16/10/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
847725
التاريخ
16/10/2016
الموضوع
حجز تنفيذي
المرجع القانوني
قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 721 و766، جريدة رسمية عدد: 21
الوسوم:سبعقارشكلنقض

المبدأ القانوني

يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.

نص القرار

ملف رقم 0847725 قرار بتاريخ 16-10-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.

بدعوى أن التفسير الذي أعطاه قضاة المجلس ومن قبل المحكمة للمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضيق وسيء, بل ومخالف للقانون ولمقاصد المشرع وأهدافه الرامية إلى تجسيد أحكام العدالة وحماية الحقوق وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مشوب بعيب مخالفة القانون ويستدعي النقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عــن الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.

حيث أن ما ينعيه الطاعن في محله, ذلك أن القضاء المستعجل يهدف إلى المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وحيث يتبين من أوراق القضية أن الطاعن قد تحصل على قرار مؤرخ في 2011/06/29 قضى بإلزام المطعون ضدهم وبالتضامن فيما بينهم بأن يعوضوا الطاعن بمبلغ إجمالي قدره 35.516,594,50دج يمثل قيمة البناية الحديثة التي أنجزها بجميع طوابقها ومحتوياتها, ومن ثم فإن سبب طلب الحجز على العقار محل النزاع, قائم إذ يصح للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ عملا بالمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قضية فإن الطاعن قدم القرار المؤرخ في 2011/06/29 المشار إليه أعلاه المشكل للسند التنفيذي والذي مضمونه ومنطوقه وحده يكفي لاستصدار أمر بالحجز على العقار غير المشهر وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يتخذوا التدابير التي تتناسب وطبيعة الدعوى ولما لم يفعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر المثار.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مواجي حملاوي

المستشار المقرر

بوجعطيط عبد الحق

أمين الضبط

بسة نصيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة