الغرف المدنية

قرار رقم 8456

المحكمة العليا — الغرف المدنية11/10/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
8456
التاريخ
11/10/2017
الموضوع
اثبات
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضشكلقبول

المبدأ القانوني

يؤدي إلى عدم قبول دعوى التعويض، المرفوعة أمام لجنة التعويض، عدم إثبات المدعي أنه كان محل حبس غير مبرّر.

نص القرار

ملف رقم 008456 قرار بتاريخ 11-10-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يؤدي إلى عدم قبول دعوى التعويض، المرفوعة أمام لجنة التعويض، عدم إثبات المدعي أنه كان محل حبس غير مبرّر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 27 ديسمبر 2016 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته بتهمة سرقة رمال البحر، ولم يثبت من خلال طلبه والمستندات التي أرفقها بدعواه أنه كان محل حبس غير مبرر نتيجة متابعة جزائية.

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

و حيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.

حول قبول الطلب:

حيث أن المدعي لم يثبت من خلال طلبه والمستندات التي أرفقها بدعواه أنه كان محل حبس غير مبرر نتيجة متابعة جزائية، كما تقتضيه قانونا المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

لعداوري صبرينة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة