الغرف الجزائية

قرار رقم 841852

المحكمة العليا — الغرف الجزائية20/04/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
841852
التاريخ
20/04/2016
الموضوع
محضر المرافعات
المرجع القانوني
المواد 223-226-227-228 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:سبمحضر المرافعاتنقض

المبدأ القانوني

لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.

نص القرار

ملف رقم: 0841852 قرار بتاريخ: 20-04-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام.

إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) – (ح.ع) – (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر ما إذا أدوا اليمين القانونية أم لا و سبب إعفائهم منه و هو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام كان يتعين أن يشير المحضر إلى ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة قانونيته كما أن نفس المحضر يذكر أنه  تم الإستغناء عن سماع باقي الشهود الحاضرين و هم (ب.ل) – (ج.إ) و (د.ن) في حين أن ذلك غير جائز قانونا كون إجراء سماع الشهود الحاضرين أمرا وجوبي و يتعين ذكر ما إذا أدوا اليمين القانوني أو عدم تأديتها و سبب ذلك وفقا للمواد 223 - 226 - 227 - 228 من قانون الإجراءات الجزائية و عدم إلتزام محكمة الجنايات بذلك عرضت حكمها للنقض تجاه المتهمين (ش.ع) – (ب.ع) – (ب.ر) و (ب.خ) دون مناقشة أوجه الغير مؤسسة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

سيدهم مختار

المستشار المقرر

بن يوسف آنيا

أمين الضبط

بن سعدي الوحدي

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة