الغرف المدنية

قرار رقم 8358

المحكمة العليا — الغرف المدنية12/07/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
8358
التاريخ
12/07/2017
الموضوع
ادانة
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضشكلقبول

المبدأ القانوني

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي طلب التعويض، المقدم ممن صدر في حقه حكم بالإدانة.

نص القرار

القرار رقم 008358 المؤرخ في 12-07-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي طلب التعويض، المقدم ممن صدر في حقه حكم بالإدانة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 11 أكتوبر 2016 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة الفعل المخل بالحياء، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 2016/06/08 والقاضي بإدانة المدعي بعامين حبسا نافذا.

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.

حول قبـول الطلـب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وعليه يتعين قبوله.

من حيث الموضوع:

حيث أنّ حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي المستظهر من المدعي قد صدر بتاريخ 2016/06/08 وقضى ضد المدعي بعامين حبسا نافذا ولم يستفد بالبراءة، ومنه فإن طلبه مخالف لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ويؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

لعداوري صبرينة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة