قرار رقم 832292
المحكمة العليا — الغرف الجزائية30/01/2020
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 832292
- التاريخ
- 30/01/2020
- الموضوع
- حكم
- المرجع القانوني
- المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ القانوني
يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، متى حضر المتهم جلسة المحاكمة وتم الاستماع إلى دفاعه في غياب ما يدحض ذلك من إجراءات.
ملف رقم: 0832292 قرار بتاريخ 30-01-2020 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، متى حضر المتهم جلسة المحاكمة وتم الاستماع إلى دفاعه في غياب ما يدحض ذلك من إجراءات.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة المادتين 07 و431 من قانون الإجراءات الجزائية:
من حيث أن القرار المطعون فيه لم يذكر سير المناقشات ولم يشير إلى طلبات النيابة العامة وأن الكلمة الأخيرة قد أعطيت للمتهم.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه يتضح من خلال مراجعة بيانات القرار محل الطعن بأنه تضمن الإشارة إلى طلبات النيابة العامة علما بأن ترتيب تدخل الأطراف أو الاستماع إليهم لا يؤثر في سلامة القرار.
حيث أن متى حضر المتهم جلسة المحاكمة وتم الاستماع إلى دفاعه فإن الكلمة الأخيرة تكون قد أعطيت إليه سيما في غياب ما يدحض ذلك من إجراءات وعليه فإن الوجه الأول غير مؤسس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
ماموني الطاهر
المستشار المقرر
ماموني الطاهر
أمين الضبط
قرليفة محمد
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة