الغرف المدنية

قرار رقم 8206

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/03/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
8206
التاريخ
15/03/2017
الموضوع
شهادة عدم العمل
المرجع القانوني
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:تعويضسباستئنافشكلطعن بالنقضقبولنقض

المبدأ القانوني

لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرّر، في تعويض مادي عن فقدان أجر. يستفيد المحبوس البطال تعويضا عن الضرر المعنوي فقط.

نص القرار

القرار رقم 008206 المؤرخ في 15-03-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرّر، في تعويض مادي عن فقدان أجر.

يستفيد المحبوس البطال تعويضا عن الضرر المعنوي فقط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ب.ز)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن زوبارة أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/05/24، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة وهران بجرم حيازة أقراص مهلوسة بغرض المتاجرة، بموجب إجراءات التلبس، وقد أصدر ضده وكيل الجمهورية أمر إيداع في 2015/08/28، وبعد إحالته على محكمة الجنح بوهران صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2015/09/08 وتمت معاقبته بسبع سنوات حبسا نافذا و500.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء وهران صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بالبراءة بتاريخ 2015/11/25. أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/19، وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة أشهر (03) من 2015/08/28 لغاية 2015/11/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 2.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها التصريح بمنحه تعويضا معنويا قدره 50.000 دج.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب على الحال.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم شهادة من البلدية بأنه لا يعمل، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين

أمين الضبط

لعداوري صبرينة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة