قرار رقم 820574
المحكمة العليا — الغرف الجزائية26/07/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 820574
- التاريخ
- 26/07/2016
- الموضوع
- انقضاء الدعوى العمومية
- المرجع القانوني
- المادة 442 من قانون العقوبات .
المبدأ القانوني
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.
ملف رقم: 0820574 قرار بتاريخ: 26-07-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن أسباب كافية و واضحة تبرر النتيجة المتوصل إليها في منطوق القرار ذلك أن المجلس لم يتعرض لوقائع الدعوى و مناقشتها مناقشة قانونية , و لم يتعرض كذلك لمناقشة أركان التهم المتابع بها المتهم طبقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات و اكتفى المجلس بعبارات عامة, ضف إلى أن قضاة المجلس لم يحللوا الوقائع تحليلا كافيا , و لم يتطرقوا إلى ظروف القضية و ملابساتها و لم يبينوا الوسائل و الأدلة التي توصلوا بها إلى قرارهم.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام و المتعلق بالقصور في التسبيب:
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام في طعنه هو عدم تسبيب القرار المنتقد كما يلزم قانونا حسب ما تتطلبه المادة 379 من ق ا ج.
لكن حيث انه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين بأن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين الأولى و الثانية قد سببوا قراراهم تسبيبا كافيا و واضحا مستندين في ذلك على مختلف الأدلة و القرائن الموجودة بملف الدعوى و التي تفيد كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده اعتدى بالضرب على قاصرة و سبب لها عجز عن العمل لمدة 5 أيام و بما أن ولي الضحية القاصر قد صفح عن المتهم ما أدى إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح طبقا للمادة442 من ق ا ج.
حيث انه و من ثم يكون قضاة الموضوع قد ابرزوا الأسباب التي أدت إلى قضائهم بما سلف ذكره أعلاه و التي لا معقب عليهم في ذلك باعتبار أن تقدير الوقائع و الأسباب يدخل ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع بموجب القانون و لا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك.
حيث انه و من ثم يتعين التصريح بان الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس يتوجب رفضه و من ثم رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
يحي عبد القادر
المستشار المقرر
يحي عبد القادر
أمين الضبط
تفات احمد
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة