الغرف الجزائية

قرار رقم 820574

المحكمة العليا — الغرف الجزائية26/07/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
820574
التاريخ
26/07/2016
الموضوع
انقضاء الدعوى العمومية
المرجع القانوني
المادة 442 من قانون العقوبات .
الوسوم:سبتسبيبشكلقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

نص القرار

ملف رقم: 0820574 قرار بتاريخ: 26-07-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه يعاب على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن أسباب كافية و واضحة تبرر النتيجة المتوصل إليها في منطوق القرار ذلك أن المجلس لم يتعرض لوقائع الدعوى و مناقشتها مناقشة قانونية , و لم يتعرض كذلك لمناقشة أركان التهم المتابع بها المتهم طبقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات و اكتفى المجلس بعبارات عامة, ضف إلى أن قضاة المجلس لم يحللوا الوقائع تحليلا كافيا , و لم يتطرقوا إلى ظروف القضية و ملابساتها و لم يبينوا الوسائل و الأدلة التي توصلوا بها إلى قرارهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام و المتعلق بالقصور في التسبيب:

حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام في طعنه هو عدم تسبيب القرار المنتقد كما يلزم قانونا حسب ما تتطلبه المادة 379 من ق ا ج.

لكن حيث انه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين بأن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين الأولى و الثانية قد سببوا قراراهم تسبيبا كافيا و واضحا مستندين في ذلك على مختلف الأدلة و القرائن الموجودة بملف الدعوى و التي تفيد كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده اعتدى بالضرب على قاصرة و سبب لها عجز عن العمل لمدة 5 أيام و بما أن ولي الضحية القاصر قد صفح عن المتهم ما أدى إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح طبقا للمادة442 من ق ا ج.

حيث انه و من ثم يكون قضاة الموضوع قد ابرزوا الأسباب التي أدت إلى قضائهم بما سلف ذكره أعلاه و التي لا معقب عليهم في ذلك باعتبار أن تقدير الوقائع و الأسباب يدخل ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع بموجب القانون و لا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك.

حيث انه و من ثم يتعين التصريح بان الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس يتوجب رفضه و من ثم رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

يحي عبد القادر

المستشار المقرر

يحي عبد القادر

أمين الضبط

تفات احمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة