قرار رقم 814078
المحكمة العليا — الغرف الجزائية24/05/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 814078
- التاريخ
- 24/05/2016
- الموضوع
- دفوع
- المرجع القانوني
- المادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ القانوني
لا يحق للنائب العام إثارة دفع بعدم مراعاة إجراءات امتياز التقاضي باعتباره مقررا لتأمين دفاع الخصم.
ملف رقم: 0814078 قرار بتاريخ: 24-05-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يحق للنائب العام إثارة دفع بعدم مراعاة إجراءات امتياز التقاضي باعتباره مقررا لتأمين دفاع الخصم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ: من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن المتهم كان يحمل صفة ضابط شرطة قضائية كرئيس لبلدية الوادي في تاريخ الوقائع مما يجعل متابعته أمام محكمة دائرة الاختصاص مخالف للقانون.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يتعلق بالشكل وبصفته كممثل النيابة العامة كان عليه أن يسهر على احترام الإجراءات عند بداية المتابعة الجزائية وليس عند الفصل في الموضوع علاوة على ذلك وطبقا للمادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز لأحد بأي حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم وطالما أن إجراء الامتياز القضائي مقرر للمتهم لتأمين دفاعه ولا يمس بحقوق الطاعن فيتعين رفض الوجه لعدم سداده.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
صوافي إدريس
المستشار المقرر
آيت عكاش علي
أمين الضبط
عليش لامية
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة