قرار رقم 803699
المحكمة العليا — الغرف الجزائية27/09/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 803699
- التاريخ
- 27/09/2016
- الموضوع
- غدر
- المرجع القانوني
- المادتان 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم: 91 – 270 المنظم محاسبة المحضرين والمحدد شروط مكافأة خدماتهم (معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 2000 – 77) والملغى ب م.ت 09 – 78
المبدأ القانوني
لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.
ملف رقم: 0803699 قرار بتاريخ: 27-09-2016 - المحكمة العليا
المادة 30 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المبدأ:
لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب
كون أن قضاة المجلس انتهوا إلى استنتاج عدم قيام عناصر التهمة و أركانها من دون الإشارة إلى التهمة ذاتها و مناقشة عناصرها و أركانها.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية
كون أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة المجرمة للوقائع بل أشار إلى المادة 29 من ق 06 /01 رغم أن الحكم الذي ألغي إعادة تكييف الوقائع إلى المادة 30 من ق 06 /01 إضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أي من التهم المذكورة, والتمس نقض القرار المطعون فيه .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المثار من قبل النائب العام الطاعن:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و يكونوا قد ابرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم بإنكار المتهم و انعدام الدليل ضده و ما يفيد ارتكابه جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر ما دام انه بصفته محضر قضائي أخذ حقوقه التناسبية على عمليتي البيع بالمزاد و هو ما يدخل في صلاحيته في طلب الحقوق و الأتعاب في حالة إعادة المزايدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77, مما ينفي الجرم المنسوب إليه , هذا علاوة على أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمل قضاة المجلس مناقشته و أين يكمن القصور في الأسباب أو الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد .
عن الوجه الثاني المثار من قبل النائب العام الطاعن:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية بل سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و بتوصلهم إلى تبرئة ساحة المتهم مما هو منسوب إليه كونه محضر قضائي قام بإجراءات البيع بالمزاد العلني للسكن في المرة الأولى أين رسا البيع على المدعوة (ش.ش) و في المرة الثانية أين رسا البيع على الضحية و في كل عملية حرر قيمة الحقوق التناسبية بموجب وصلين و مادام أنه قام في طلب هذه الحقوق في حالة إعادة المزايدة طبقا للمادة 13 للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77 مما يجعلهم ينعون عن المطعون ضده سواء جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر معا , فضلا على أن إبراز عناصر و أركان التهم المتابع بها يكون في حالة القضاء بالإدانة و ليس حالة القضاء بالبراءة مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد و من ثمة التصريح برفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
يحي عبد القادر
المستشار المقرر
يحي عبد القادر
أمين الضبط
تفات أحمد
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة