الغرف الجزائية

قرار رقم 803699

المحكمة العليا — الغرف الجزائية27/09/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
803699
التاريخ
27/09/2016
الموضوع
غدر
المرجع القانوني
المادتان 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم: 91 – 270 المنظم محاسبة المحضرين والمحدد شروط مكافأة خدماتهم (معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 2000 – 77) والملغى ب م.ت 09 – 78
الوسوم:اختلاسسبعقارفسادتسبيبشكلقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.

نص القرار

ملف رقم: 0803699 قرار بتاريخ: 27-09-2016 - المحكمة العليا

المادة 30 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

المبدأ:

لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب

كون أن قضاة المجلس انتهوا إلى استنتاج عدم قيام عناصر التهمة و أركانها من دون الإشارة إلى التهمة ذاتها و مناقشة عناصرها و أركانها.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية

كون أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة المجرمة للوقائع بل أشار إلى المادة 29 من ق 06 /01 رغم أن الحكم الذي ألغي إعادة تكييف الوقائع إلى المادة 30 من ق 06 /01 إضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أي من التهم المذكورة, والتمس نقض القرار المطعون فيه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المثار من قبل النائب العام الطاعن:

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و يكونوا قد ابرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم بإنكار المتهم و انعدام الدليل ضده و ما يفيد ارتكابه جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر ما دام انه بصفته محضر قضائي أخذ حقوقه التناسبية على عمليتي البيع بالمزاد و هو ما يدخل في صلاحيته في طلب الحقوق و الأتعاب في حالة إعادة المزايدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77, مما ينفي الجرم المنسوب إليه , هذا علاوة على أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمل قضاة المجلس مناقشته و أين يكمن القصور في الأسباب أو الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد .

عن الوجه الثاني المثار من قبل النائب العام الطاعن:

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية بل سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و بتوصلهم إلى تبرئة ساحة المتهم مما هو منسوب إليه كونه محضر قضائي قام بإجراءات البيع بالمزاد العلني للسكن في المرة الأولى أين رسا البيع على المدعوة (ش.ش) و في المرة الثانية أين رسا البيع على الضحية و في كل عملية حرر قيمة الحقوق التناسبية بموجب وصلين و مادام أنه قام في طلب هذه الحقوق في حالة إعادة المزايدة طبقا للمادة 13 للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77 مما يجعلهم ينعون عن المطعون ضده سواء جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر معا , فضلا على أن إبراز عناصر و أركان التهم المتابع بها يكون في حالة القضاء بالإدانة و ليس حالة القضاء بالبراءة مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد و من ثمة التصريح برفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

يحي عبد القادر

المستشار المقرر

يحي عبد القادر

أمين الضبط

تفات أحمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة