قرار رقم 767874
المحكمة العليا — الغرف الجزائية29/03/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 767874
- التاريخ
- 29/03/2016
- الموضوع
- اخفاء الأشياء
- المرجع القانوني
- المادة 387 من قانون العقوبات .
المبدأ القانوني
يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.
ملف رقم: 0767874 قرار بتاريخ: 29-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المثار المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا بالفعل أركان الجريمة المتابع بها المتهمين الأول و الثاني مكتفين بالقول أن التهمة ثابتة في حقهما لتوافر أركان السرقة دون إبراز هذه الأركان .
الوجه الثاني المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى العنصر المعنوي الذي تتضمنه المادة 387 من قانون العقوبات لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المثار المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و قصور الأسباب:
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح لما خلصوا إلى الاقتناع بإدانة المتهمين كون أن المتهم (ب . ج) أقر بأنه تحصل على الزئبق من المتهم (ز . ع) أما بالنسبة لباقي المتهمين فإن القرائن التي احتواها الملف تدل على ارتكابهم لجنحة إخفاء أشياء مسروقة و هذا ما أكده المتهم (ح . ع) باعترافه بأنه تحصل عليها من قبل صديقه (ب . ج) بجامعة منتوري مجمع شعب الرصاص وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم (ب . م) الذي يعلم بأن مادة الزئبق هي مادة ذات قيمة و مصدرها الوحيد هو السرقة و بالرغم من ذلك ضبطت بحوزته .
عن الوجه الثاني المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون بل طبقوا صحيحه , كون أنه ثبت أن كل من المتهمين (ح . ع) و(ب . م) ارتكبا جنحة إخفاء أشياء مسروقة و هو ما يستشف من طبيعة المادة التي ضبطت بحوزتهم على اعتبار أن مادة الزئبق غير متداولة في السوق و لا يمكن للأشخاص الطبيعة اقتنائها كونها تدخل في صناعة المواد المتفجرة , بالتالي فإن الركن المعنوي للجريمة يستشف من خلال طبيعة المادة محل الإخفاء بالإضافة إلى القرائن الواردة بملف الموضوع.
حيث أنه و من ثمة يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون , مما يتعين معه اعتبار الوجهين المثارين غير سديدين و يتوجب رفضهما.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
يحي عبد القادر
المستشار المقرر
يحي عبد القادر
أمين الضبط
تفات أحمد
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة