الغرف الجزائية

قرار رقم 733010

المحكمة العليا — الغرف الجزائية28/06/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
733010
التاريخ
28/06/2018
الموضوع
اشهار قانوني
المرجع القانوني
المادة 31 من القانون 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية.
الوسوم:سبضرائبدفوعنقض

المبدأ القانوني

يتحمل صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به؛ المسؤولية الجزائية، عن جريمة عدم الإعلام بالأسعار. يتعين مناقشة دفوع المتهم، المتعلقة بعدم ملكيته للسجل التجاري.

نص القرار

ملف رقم: 0733010 قرار بتاريخ: 28-06-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتحمل صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به؛ المسؤولية الجزائية، عن جريمة عدم الإعلام بالأسعار.

يتعين مناقشة دفوع المتهم، المتعلقة بعدم ملكيته للسجل التجاري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والمؤدي إلى النقض من حيث أن المتهم قدم جميع الوثائق والمتمثلة في السجل التجاري وشهادة المعاينة وشهادة رئيس البلدية و وصولات تسديد بدلات الإيجار والضرائب كلها باسم (م.خ) وبالتالي فإن قضاة المجلس لم يعطوا التكييف الصحيح بذكر الوقائع وتحليلها وتبيان ملابسات وظروف القضية مما يجعل القرار خاليا من الأسباب ومعرض للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أدان المتهم الطاعن بجنحة عدم نشر الأسعار طبقا للمادة 31 من القانون 04/02 وذلك بصفته مسير فعلي للمقهى المقرونة بها الجنحة محل المتابعة واستبعدوا الوثائق التي تفيد الملكية الحقيقية للمقهى والسجل التجاري الذي بموجبه رخص لصاحب المقهى ممارسة النشاطات التجارية.

حيث أنه متى كانت وقائع القضية تتعلق بتطبيق أحكام القانون 04/02 فإن المسؤولية المترتبة عن مخالفتها يتحملها صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به بموجبه فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع مناقشة الوقائع بالنظر إلى صفة المتهم والأفعال المرتكبة ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور لتحمله المسؤولية الجزائية، وعليه لما ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى خلاف ذلك بالقول بأن المعاينة الرسمية تفيد قيامه بالجريمة المنسوبة إليه دون تحديد محتوى المعاينة ومدى حجيتها في مواجهة دفوع المتهم ومركزه القانوني في الدعوى فإن قضاءهم يعد مشوبا بالقصور في الأسباب المبني على مخالفة القانون مما يجعل الوجه المثار سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بخوش علي

المستشار المقرر

ماموني الطاهر

أمين الضبط

تيحفارين محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة