الغرف الجزائية

قرار رقم 588377

المحكمة العليا — الغرف الجزائية25/10/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
588377
التاريخ
25/10/2015
الموضوع
تهريب
المرجع القانوني
المادتان: 16 و 12 من الأمر رقم 05- 06 المتعلق بمكافحة التهريب المادة 328 من قانون الجمارك
الوسوم:تهريبجماركنقلنقض

المبدأ القانوني

يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.

نص القرار

ملف رقم: 0588377 قرار بتاريخ: 29-10-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:

بدعوى أنه تم ضبط المتهم من طرف عناصر الدرك في حالة تلبس و هو يحمل على متن سيارته 101 زربية من صنع أجنبي دون وثائق إثبات مما يجعل و أركان المخالفة الجمركية ثابتة، و أن القرار المطعون فيه لم يقض بمصادرة وسيلة النقل كما خفض قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك المقدرة ب1.406.000,00دج، و هو ما يخالف أحكام المادة 328 من قانون الجمارك التي تنص على غرامة مساوية أربع مرات قيمة البضاعة و وسيلة النقل مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس خفضوا من قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك كما لم يقضوا بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب و ذلك دون أي تبرير و الحال أن أحكام المادة 328 من قانون الجمارك أساس المتابعة تعاقب على جنحة التهريب بخصوص الغرامة الجمركية بما يساوي أربعة أضعاف جمع قيمة البضائع محل الغش و وسيلة النقل المستعملة علاوة على مصادرة تلك البضائع و كذا وسيلة النقل، الأمر الذي خالفه قضاة المجلس في دعوى الحال لما خفضوا من الغرامة الجمركية و سهوا عن مصادرة وسيلة النقل مما يجعل النعي في محله، و يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا.

منطوق القرار

نقض و احالة

الرئيس

باروك الشريف

المستشار المقرر

باروك الشريف

أمين الضبط

حمدي باشا محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة