الغرف الجزائية

قرار رقم 587269

المحكمة العليا — الغرف الجزائية07/05/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
587269
التاريخ
07/05/2015
الموضوع
ضمان إجتماعي
المرجع القانوني
المادة 41 من القانون رقم: 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي (معدلة ومتممة بالمادة 22 من القانون رقم: 04 – 17)
الوسوم:شغلدفعشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.

نص القرار

ملف رقم: 0587269 قرار بتاريخ: 07-05-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون

وحاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه أن المصالحة بخصوص مخالفات قانون الضمان الاجتماعي تضع حدا للمتابعة و أن الطاعن بمجرد تنبيهه أن المتربصين ملزمون بالانتساب للضمان الاجتماعي سارع إلى دفع مبلغ الاشتراك و تمسك بهذا الدفع غير أن قضاة الموضوع لم يطبقوا صحيح القانون و اكتفوا بالقول أن أجل التصريح هو 10 أيام لكن الأجل يتعلق باكتتاب لدى صندوق الضمان الاجتماعي و عدم مراعاة الأجل يرتب غرامة التأخير ولا يحرم من المصالحة والتمس نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث قضاة المجلس ردوا على الدفع المثار من الطاعن المتعلق بالتسديد عن طريق المصالحة الودية, بأن استبعدوه بالقول أن المادة 41 من القانون  83 /14 تعاقب كل من لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم و يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تشغيلهم يتعرض إلى عقوبات جزائية و أن قيام المتهم بتسوية وضعية العمال بعد فوات الأجل القانوني لا يعفيه من العقاب.

حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم بالقانون 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين زيادة على العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي.

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون و لم يخالفوا أحكام المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم, و الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

علوي مدني

المستشار المقرر

موهوب محمد المهدي

أمين الضبط

أزري سامية

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة