الغرف الجزائية

قرار رقم 1428207

المحكمة العليا — الغرف الجزائية23/12/2021

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1428207
التاريخ
23/12/2021
الموضوع
تعدي على الأملاك العقارية
المرجع القانوني
المادة 386 من قانون العقوبات
الوسوم:سبعقارتسبيبقصور في التسبيب

المبدأ القانوني

لا يشترط لقيام التعدي على ملكية عقارية وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها، وإنما يكفي أن يكون هذا الاعتداء قد تم خلسة أو بطريق التدليس.

نص القرار

ملف رقم: 1428207 قرار بتاريخ :2021.12.23 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يشترط لقيام التعدي على ملكية عقارية وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها، وإنما يكفي أن يكون هذا الاعتداء قد تم خلسة أو بطريق التدليس.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن: والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى أن قضاة الموضوع قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببراءة المتهم دون مناقشة أقوال ممثل إدارة أملاك الدولة وعناصر الجريمة وأركانها ودون تفنيد ما جاء به الحكم الابتدائي رغم ثبوت قيام المتهم بأعمال حفر في أرض من أملاك الدولة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن: والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بالمجلس قضوا بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببراءة المتهم من جنحة التعدي على الملكية العقارية وسببوا قضاءهم بعدم وجود محضر بطرد المتهم وتنصيب الضحية على القطعة الأرضية ثم اعتداء المطعون ضده عليها وأسسوا ذلك على قرار صادر عن المحكمة العليا.

لكن حيث أنه يجدر التذكير بأن اشتراط وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها بعد ذلك لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية هو اجتهاد سابق للمحكمة العليا تراجعت عنه في لاحق قراراتها ذلك أن المادة 386 من قانون العقوبات لم تشترط في الاعتداء على الملكية العقارية سوى أن يكون هذا الاعتداء من جانب المتهم قد تم خلسة أو بطريق التدليس.

وحيث أنه تبعا لذلك وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن المطعون ضده قد قام بأشغال على الأرض بعد شرائها من المتهم غير المطعون ضده ولم يثبت من الملف علمه بأن هذا الأخير قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالطرد منها وبالتالي فإن اعتداء المتهم على الأرض لم يثبت من الملف أنه تم خلسة أو بطريق التدليس ما ينتفي معه الركن المادي لجنحة التعدي على الملكية العقارية وعليه فإن قضاة الموضوع بالمجلس وإن أخطؤوا في تسبيب قرارهم إلا أن قضاءهم ببراءة المطعون ضده كان صائبا وعليه فالوجه غير سديد يتعين رده ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

صابر نصر الدين

المستشار المقرر

بن الشيخ عبد الخالق

أمين الضبط

تيحفارين محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة