الغرف الجزائية

قرار رقم 1339485

المحكمة العليا — الغرف الجزائية23/01/2020

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1339485
التاريخ
23/01/2020
الموضوع
انقضاء الدعوى العمومية
المرجع القانوني
المادة 06-08-614 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوسوم:سبتقادمشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

تتقادم الدعوى العمومية و ليس العقوبة إذا مرت أكثر من ثلاثة سنوات من صدور القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم إذا لم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. - يعد القرار الغيابي مجرد إجراء لا ينتج أثاره إلى بعد تبليغه.

نص القرار

ملف رقم: 1339485 قرار بتاريخ: 23-01-2020 - المحكمة العليا

المبدأ:

تتقادم الدعوى العمومية و ليس العقوبة إذا مرت أكثر من ثلاثة سنوات من صدور القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم إذا لم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

  • يعد القرار الغيابي مجرد إجراء لا ينتج أثاره إلى بعد تبليغه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه كان على قضاة المجلس مناقشة مسألة تقادم العقوبة طبقا لنص المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية بدلا من تقادم الدعوى العمومية وفقا للمادة 8 على اعتبار صدور قرار جزائي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس في الشكل قضوا بقبول المعارضة في القرار الغيابي الصادر في 2014/07/10 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 2014/05/27 عن محكمة عين الترك القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بجرم إبلاغ سلطات عمومية بوقائع وهمية ومعاقبته بغرامة قدرها 40.000.00 دج وفي الموضوع قضوا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم اعتمادا على المتهم صدر ضده قرار غيابي في 2014/07/10 بلغ به في 2018/04/03 ولم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة

حسبما هو مقرر بالمادتين 6، 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن ما توصل إليه قضاة المجلس تطبيق صحيح للقانون ذلك أن القرار الغيابي يشكل إجراءا لا ينتج أثره إلا بعد تبليغه .

حيث أنه لم يتخذ أي إجراء من تاريخ القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم ومرت بين التاريخين أكثر من 03 سنوات وهي المدة التي تتقادم فيها الدعوى العمومية وليس كما ينعاه الطاعن تقادم العقوبة ومنه تعين القول أن ما يثيره الطاعن غير مؤسس.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

بوناضور بوزيان

المستشار المقرر

بوناضور بوزيان

أمين الضبط

زرارقة فريدة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة