الغرف الجزائية

قرار رقم 1299278

المحكمة العليا — الغرف الجزائية27/12/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1299278
التاريخ
27/12/2018
الموضوع
تزوير
المرجع القانوني
المادتان 06 - 08 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:تزويرضرائبطلاقتقادمشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

تتقادم الدعوى العمومية في جنحة التزوير بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير.

نص القرار

ملف رقم: 1299278 قرار بتاريخ: 27-12-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

تتقادم الدعوى العمومية في جنحة التزوير بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

بدعوى أن القضاة قضوا بانقضاء الدعوى العمومية مستندين على أن الوقائع مضى عليها أكثر من ثلاث (03) سنوات وبذلك يكونون قد خالفوا أحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية كون أن المتهم المطعون ضده استفاد بقرار منح مزايا جبائية من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتاريخ 2010/05/30 لإنشاء وكالة كراء السيارات، غير أن المتهم قام بتزوير محتوى المقرر بتغيير نوع التحضيرات وأودع ملفين آخرين باستعمال المقرر المزور، وان الطرف المدني مديرية الضرائب لم تتفطن لذلك التزوير إلا بتاريخ 2014/10/20 وهو تاريخ تقديم الشاكي، وان التزوير لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من تاريخ اكتشافه، مما يجعل القرار معيب بمخالفة القانون ويستوجب نقض وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام الطاعن:

حيث إن ما يدعيه النائب العام الطاعن غير وجيه، ذلك أن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون إطلاقا، لاسيما المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن سريان التقادم في جريمة التزوير باعتبارها جريمة آنية، وان مهلة التقادم تسري من يوم ارتكاب الجريمة وليس من يوم اكتشافها، وبالتالي فان قضاة المجلس لم يخالفوا  المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية وأنهم طبقوا صحيح القانون ومن ثمّ فان الوجه الوحيد المثار من النائب العام غير سديد ويرفض ويترتب على ذلك التصريح برفض طعنه موضوعا.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

هميسي لخضر

المستشار المقرر

عباسي بورحلة

أمين الضبط

مكيد رابح

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة