الغرف المدنية

قرار رقم 1240913

المحكمة العليا — الغرف المدنية14/09/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1240913
التاريخ
14/09/2017
الموضوع
التماس إعادة النظر
المرجع القانوني
المادتان 390 – 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:تزويرتعويضسبقبول

المبدأ القانوني

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا.

نص القرار

ملف رقم 1240913 قرار بتاريخ 14-09-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن قبول الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العليا

حيث لا يوجد أي نص بقانون الإجراءات المدنية والإدارية يسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا،

حيث يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا.

حيث إن المادة 392 من ذات القانون المعتمدة تنطبق على الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس وتشترط توفر إحدى الحالتين:

• وجود وثيقة قاطعة كانت محتجزة لدى الخصم.

• في حالة ما إذا أتى الحكم أو الأمر على شهادة شهود أو وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت ذلك قضائيا بعد صدور الحكم أو الأمر.

حيث وحتى ولئن كانت هذه المادة قابلة للتطبيق، فلم تحترمها الطاعنة في إلتماسها وفضلت على الحالتين وجود أخطاء كيفتها بالجسيمة وأثارت الأوجه السابقة وكأنه طعن جديد في ذات القرار، مما يجعل هذه الطريقة الفريدة من نوعها تكتسي طابعا تعسفيا.

حيث وعملا بأحكام المادة 377 من القانون المذكور، يتعين الحكم عليها بالحد الأقصى للغرامة المقرر بها وتعويضها للمطعون ضده بما يكفي لدرء الضرر المحدث.

منطوق القرار

عدم قبول الالتماس

الرئيس

مجبر  محمد

المستشار المقرر

مجبر  محمد

أمين الظبط

سباك رمضان

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة