الغرف المدنية

قرار رقم 1211122

المحكمة العليا — الغرف المدنية12/09/2019

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1211122
التاريخ
12/09/2019
الموضوع
صلح
المرجع القانوني
المادة 600-8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:عقارنقلشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

يعد محضر الصلح المتضمن اتفاق الأطراف على نقل الملكية، سندا تنفيذيا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية، غير أنه لا ينقل الملكية إلا بعد شهره بالمحافظة العقارية

نص القرار

ملف رقم 1211122 قرار بتاريخ12-09-2019 - المحكمة العليا

المبدأ:

يعد محضر الصلح المتضمن اتفاق الأطراف على نقل الملكية، سندا تنفيذيا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية، غير أنه لا ينقل الملكية إلا بعد شهره بالمحافظة العقارية

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث: والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة بالحكم أو القرار،

ومفاده أن قضاة الموضوع طعنوا في رسمية محضر الصلح أنه لا ينقل الملكية، فإنهم بذلك حرفوا المضمون الواضح والدقيق لمحضر الصلح الذي يعد محضرا رسميا عملا بالمادة 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وطالما أن محضر الصلح لم ينقل الملكية فما الغرض من إنجازه وإيداعه لدى أمانة ضبط المحكمة وإمهاره بالصيغة التنفيذية، ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن الوجه المثار من الطاعنين غير مؤسس لأن قول قضاة المجلس بأن محضر الصلح لا ينقل الملكية إلا بعد إيداعه لدى المحافظة العقارية وشهره لأن الشهر هو الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية عملا بالمادة 793 من القانون المدني، وأن قضاة المجلس وعلى خلاف ما يعيبه الطاعنون فإنهم قد أشاروا ضمن قرارهم بأن محضر الصلح هو سند تنفيذي وعندئذ فإن المدعين في الطعن بدلا من السعي في تنفيذ محتويات الصلح المبرم بين أطرافه وذلك بإشهاره لدى المحافظة العقارية، فإنهم رفعوا دعوى جديدة، وهي الدعوى محل الطعن، الأمر الذي أدى بقضاة الموضوع لعدم قبول دعواهم وبذلك قد طبقوا صحيح القانون، ومنه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

فريمش اسماعيل

المستشار المقرر

حمري ميلود

أمين الضبط

بسة نصيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة