قرار رقم 1210120
المحكمة العليا — الغرف المدنية12/10/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1210120
- التاريخ
- 12/10/2017
- الموضوع
- حكم
- المرجع القانوني
- المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبدأ القانوني
لا ترفض الدعاوى القضائية لعدم الإثبات لعدم وجود هذه الصيغة القانونية بل ترفض لعدم التأسيس.
ملف رقم 1210120 قرار بتاريخ 12-10-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا ترفض الدعاوى القضائية لعدم الإثبات لعدم وجود هذه الصيغة القانونية بل ترفض لعدم التأسيس.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وجه تلقائي: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 358 /01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن القرار محل الطعن الحالي قضى برفض الدعوى لعدم الإثبات، فيما المبين ضمن مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الدعوى ترفض بسبب عدم التأسيس القانوني، وأن قانون الإجراءات المدنية لا يتضمن ضمن مقتضياته ما يسمى يرفض الدعوى لعدم الإثبات.
حيث بقضائهم رفض الدعوى لعدم الإثبات قضاة الموضوع خالفوا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم عرضوا قرارهم المنتقد إلى النقض والإبطال دون حاجة إلى إثارة الأوجه المثارة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
كدروسي لحسن
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة