الغرف المدنية

قرار رقم 1204357

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/07/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1204357
التاريخ
13/07/2017
الموضوع
قرض
المرجع القانوني
الأمر 10-04 المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 26-08-2010.
الوسوم:سبقرضقروضتسبيبشكلعودقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

لا يجوز إعادة جدولة الديون الناتجة عن القروض إذا لم يثبت المدين إعساره وإستحالة تسديد الأقساط.

نص القرار

ملف رقم 1204357 قرار بتاريخ 13-07-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز إعادة جدولة الديون الناتجة عن القروض إذا لم يثبت المدين إعساره وإستحالة تسديد الأقساط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)،

بدعوى أن القضاة اكتفوا بالقول أن المزاعم بسرقة الحافلة وتعرض الطاعن لوعكة صحية لا تستقيم ولا ترقى لأن تكون أسبابا جدية دون مناقشة الوثائق الطبية وكذا مقرر حفظ شكوى السرقة لكون الفاعل مجهول لكي يعطي القضاة أساسا لإستبعادهم لها معرضين بذلك قضاءهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن المزاعم بسرقة الشاحنة وتعرض الطاعن لوعكة صحية لا تستقيم ولا ترقى لأن تكون أسبابا جدية لإعادة جدولة الدين الناتج عن القرض خاصة وأن البنك يرفض ذلك بعد أن عجز الطاعن عن إثبات عسره واستحالة تسديد الأقساط.

حيث إن القضاة بتبيان السبب الذي أدى بهم إلى رفض الإستجابة لطلبات الطاعن الحالي واعتبار ما جاء به لتبرير ذلك بغير الجدي وذلك لعدم إثبات عسره وأسباب استحالة تسديد الأقساط في آجالها يكونون قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.

حيث وعليه يتعين القضاء برفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مجبر  محمد

المستشار المقرر

عودي زهية

أمين الضبط

سباك رمضان

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة