الغرف الجزائية

قرار رقم 1203371

المحكمة العليا — الغرف الجزائية18/04/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1203371
التاريخ
18/04/2018
الموضوع
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المرجع القانوني
المادتان 214 و215 من قانون العقوبات.
الوسوم:تزويرعقارعقدشكلقبول

المبدأ القانوني

تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية.

نص القرار

ملف رقم:1203371 قرار بتاريخ: 18-04-2018 - المحكمة العليا

المادة 3 من القانون 06-02، المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

المبدأ:

تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 1996/06/30 أصلا يعتبر باطلاً ولا توجد له أية قيمة قانونية نظراً لأن موضوع الوعد لا يمتلكه الواعد المسمى (ب.ع) وإنما يعتبر ملك للدولة وبالتالي لا يجوز للموثق تحرير هذه المعاملة ومن ثم تفقد طابع الرسمية التي تشترطه المادة 216 من قانون العقوبات والأكثر من ذلك أن الوثيقة غير مشهرة بالمحافظة العقارية وتطبيقا لنص المادة 792 - 793 لا يوجد لها أية قيمة قانونية وتفقد طابع الرسمية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يخالف اجتهاد المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- والمبدأ الراسخ فيه على (أن المحررات التي يحررها الموثق تعتبر محررات رسمية وليست عقوداً عرفية حتى وإن كانت غير مشهرة) ذلك لأنها كتابات محررة من لدن ضابط عمومي أثناء تأدية مهامه مضفاة عليها الرسمية بغض النظر عن قيمتها القانونية وما قد تنتجه من أثر حين استعمالها والاحتجاج بها لدى الغير قصد الإضرار به.

وعليه فالنعي غير مؤسس يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن موضوعاً.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوشيرب لخضر

المستشار المقرر

عبد النور بوفلجة

أمين الضبط

طيابي صبيحة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة