قرار رقم 1200000
المحكمة العليا — الغرف المدنية11/05/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1200000
- التاريخ
- 11/05/2017
- الموضوع
- التزام
المبدأ القانوني
يخضع التجار الموزعون للبضائع المخصصة للتسويق للالتزامات الواردة في دفتر الشروط المتمثلة في دفع رسوم حق إيجار السوق.
ملف رقم 1200000 قرار بتاريخ 11-05-2017 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1200000 قرار بتاريخ 11-05-2017
ملف رقم 1200000 قرار بتاريخ 11-05-2017
رقم القرار: 1200000
تاريخ القرار: 2017/05/11
الموضوع: التزام
الأطراف: الطاعن: (ر.ع) / المطعون ضده: (ب.ج)
الكلمات الأساسية: بضاعة – تسويق – دفتر شروط – حق إيجار السوق
المبدأ:
يخضع التجار الموزعون للبضائع المخصصة للتسويق للالتزامات الواردة في دفتر الشروط المتمثلة في دفع رسوم حق إيجار السوق.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب (المادة 358 /10) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الفرع الأول:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار بأن دفتر الشروط يصنف فئة المستأنف المدعي ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع ويخضع للإلتزامات المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن ليس هناك نص في دفتر الشروط يعطي الحق لمستأجر السوق بتتبع كل الشاحنات والتجار في المدن المختلفة خارج السوق.
الفرع الثاني:
بدعوى أنه ورد في القرار بأن المدعي لم يثبت قيام المدعى عليه بالتعرض له وتتبعه في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن الحكم الذي تم تأييده أكد من خلاله المدعى عليه بأن له حق تتبع المدعي لإستيفاء الرسوم منه وهو إقرار لايحتاج إلى دليل.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفرعين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه ورد في دفتر الشروط تصنيف المستأنف ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع المخصصة للتسويق ويخضع للإلتزامات الواردة فيه المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق, ومن جهة أخرى لم يثبت قيام المستأنف عليه بالتعرض وتتبعه في نقاط توزيع سلعته بغرض تحصيل رسم ايجار السوق.
حيث أن القضاة قد بينوا في القرار المنتقد أن الطاعن مصنف في دفتر الشروط المحتج به من قبل المطعون فيه لإستيفاء حقوق السوق ومنه فإنه ملزم بماجاء به طالما أنه لم يثبت أنه قد تمت مطالبته بدفع الرسم خارج السوق, وبذلك فإن القضاة يكونون قد سببوا مافيه الكفاية لقضاءهم مما يجعل الفرعين غير سديدين يتعين رفضهما, ومنه رفض الوجه بأكمله.
حيث وعليه يتعين رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
عودي زهية
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة