الغرف المدنية

قرار رقم 1199818

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/07/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1199818
التاريخ
13/07/2017
الموضوع
طعن بالنقض
المرجع القانوني
المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:سبفصلعودنقض

المبدأ القانوني

لا يجوز الطعن مرة ثانية في قرار أصدرت فيه المحكمة العليا قرارا بالنقض. يصبح الطعن الثاني بدون موضوع إذا فصلت المحكمة العليا في الطعن الأول.

نص القرار

ملف رقم 1199818 قرار بتاريخ 13-07-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز الطعن مرة ثانية في قرار أصدرت فيه المحكمة العليا قرارا بالنقض. يصبح الطعن الثاني بدون موضوع إذا فصلت المحكمة العليا في الطعن الأول.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث ومن الثابت أنه سبق بنفس الجلسة أن نقضت المحكمة العليا القرار المطعون فيه الصادر في 2016/05/10 فهرس 16/01107 عن مجلس قضاء أم البواقي وعليه فإنه يبقى الطعن الحالي بدون موضوع.

منطوق القرار

طعن بدون موضوع

الرئيس

مجبر  محمد

المستشار المقرر

عودي زهية

أمين الضبط

سباك رمضان

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة