الغرف الجزائية

قرار رقم 1187810

المحكمة العليا — الغرف الجزائية19/07/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1187810
التاريخ
19/07/2017
الموضوع
اسئلة
المرجع القانوني
المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:تعويضسبتسبيبسقوطشكلقبولقصور في التسبيب

المبدأ القانوني

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

نص القرار

ملف رقم :1187810قرار بتاريخ: 19-07-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها المأخوذة من مخالفة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القواعد الجوهرية ومخالفة المادة 314/ 9 من ق ا ج والقصور في التسبيب: بدعوى أن السؤال الرئيسي جاء مركبا لتضمينه واقعتين مختلفتين وكذا عدم تضمينه جميع عناصر الواقعة إثر تناول محكمة الجنايات لعنصر العمد في سؤال منفرد والذي كان يتعين عليها تعويضه بكلمة " مذنب " وإغفالها ذكر وسيلة الضرب المستعملة وأن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى السؤال الثاني الخاص بالقصد الجنائي ( التعمد) و عدم الإشارة إلى الفقرة الواجبة التطبيق من المادة 263 من ق ع غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة التي تعتبر المصدر الوحيد في تسبيب الحكم الجنائي من حيث الأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة عنها يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤالين الأول والثاني وصياغتها لهما على الشكل التالي :

-"هل أن المتهم (ب. و) مذنب بارتكابه لواقعة إزهاق روح الضحية (د.أ) نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وسقوطه أدى إلى انزلاق مخي ".

-" هل تعمد المتهم على ارتكاب الفعل المذكور".

لم تتناول في السؤال الأول إلا العنصر المادي لواقعة إزهاق روح إنسان وما نتج عنه من آثار وفي السؤال الثاني العنصر المعنوي للواقعة المذكورة المتمثل في القصد الجنائي أو العمد طبقا للمادة 254 من ق ع ولا تشكل الوسيلة المستعملة عنصرا مكونا للواقعة المجرمة المذكورة

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

فيما تلاحظ المحكمة العليا أنه يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة للتناول فيها كل عنصر مكون للجريمة كما فعلت محكمة الجنايات في قضية الحال متى كانت الأجوبة المعطاة عنها منسجمة إثر جوابها على كلا السؤالين المذكورين بالإيجاب.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوسنة محمد

المستشار المقرر

بوروينة محمد

أمين الضبط

بلعسل فاطمة الزهراء

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة