قرار رقم 1180416
المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/02/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1180416
- التاريخ
- 21/02/2018
- الموضوع
- اسئلة
- المرجع القانوني
- : أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
المبدأ القانوني
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
ملف رقم: 1180416 قرار بتاريخ: 21-02-2018 - المحكمة العليا
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
المبدأ:
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 ق إ ج :
كما أنه اعتبر صياغة السؤال المنتقد مركبة لكونها تناولت الفعل و شخص الضحية و هو مخالفة أيضا لنص المادة 305 من ق إ ج ، و بحسبه كان على الرئيس إفراد سؤال عن الفعل و أخر مستقل لشخص الضحية .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ واقعة الإتهام الفعل المخل بالحياء إضراراً بالضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع المحال من أجلها الطاعن إلى سؤالين. فصاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي:" هل أن المتهم . مذنب لارتكابه . جناية الفعل المخل بالحياء . على شخص الضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع " . و وضع الثاني على النحو الآتي :" هل أن الفعل المذكور بالسؤال الأول تم على الضحية (ب.و) باستعمال العنف بالضرب و الجرح " . و قد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب ( نعم ) بالأغلبية.
حيث يتجلّى, و تبعا لذلك أن السؤالين المطروحين حول واقعة الإتهام صيغا بشكل قانوني سليم ، لاشتمالهما على العناصر الأساسية المكونة لها . ذلك أن السؤال الأول المنتقد تضمن العنصر المادي للفعل الجرمي الفعل المخل بالحياء المرتكب على الضحية و الذي يوصف بالجناية بطبيعتها نظرا لخطورتها حسب نص المـــــادة 335/1 من ق ع. و قد أستكمل الواقعة عندما أشار بالسؤال الثاني إلى العنصر المعنوي و عبر عنه باستعمال العنف بالضرب و الجرح. و عليه فالسؤال الأول لم يكن مركبا أو متشعبا بل كان لزاما إبراز ضمنه شخص الضحية باعتبارها الطرف المتضرر من الجرم المحال من أجلها الطاعن و بذلك تكون محكمة الجنايات قد طبقت نص المادة 305 من ق إ ج تطبيقا صحيحة .
لهذا فالوجه المثار غير سديد .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
قنطار رابح
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة