قرار رقم 1174370
المحكمة العليا — الغرف المدنية18/01/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1174370
- التاريخ
- 18/01/2018
- الموضوع
- مصاريف قضائية
- المرجع القانوني
- المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
المبدأ القانوني
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.
ملف رقم 1174370 قرار بتاريخ 18-01-2018 - المحكمة العليا
المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 .
المادة 23 من القانون 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
المبدأ:
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث:
حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ 35.300 دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
بوزياني نذير
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة