الغرف المدنية

قرار رقم 1167885

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/12/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1167885
التاريخ
13/12/2018
الموضوع
وعد بالبيع
المرجع القانوني
المادة 71 من القانون المدني
الوسوم:عقارعقدفصلنقلشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

يرتب الوعد بالبيع حقوقا شخصية، وليست عينية التي يشترط فيها الشهر العقاري.

نص القرار

ملف رقم 1167885 قرار بتاريخ 13-12-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يرتب الوعد بالبيع حقوقا شخصية، وليست عينية التي يشترط فيها الشهر العقاري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون

وذلك أن الوعد بالبيع المحتج به والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده غير مشهر خاصة أن المادة 71 من القانون المدني تنص إذا استلزم القانون لإتمام هذا العقد استيفاء شكل معين فإنه يطبق على الوعد بالبيع وبالتالي أن هذا العقد يخص العقار وطبقا للمادة 324 مكرر 1 من نفس القانون تشترط لنقل ملكية العقار يكون بموجب عقد رسمي مشهر إلا أن القضاة خالفوا ذلك مما يعرض قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث أن العقد المبرم بين الطرفين بخصوص الوعد بالبيع للشقة محل النزاع تم إبرامه أمام الموثق بتاريخ 1993/03/07فهو يرتب حقوقا شخصية وليست عينية التي تشترط فيها الشهر العقاري وفضلا عن ذلك أن مسألة مدى صحة عقد الوعد بالبيع فانه تم الفصل فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2013/12/17 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2014/07/03 مما يفيد أن قضاة الموضوع وبما ذهبوا إليه يكونون قد أحسنوا تطبيق القانون ويكون هذا الوجه غير مؤسس ويرفض.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

آيت قرين شريف

المستشار المقرر

عميور السعيد

أمين الضبط

بهيج فايزة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة