الغرف الجزائية

قرار رقم 1164830

المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/09/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1164830
التاريخ
21/09/2016
الموضوع
اسئلة
المرجع القانوني
المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:شكلقبولمحضر المرافعات

المبدأ القانوني

يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.

نص القرار

ملف رقم:1164830 قرار بتاريخ: 21-09-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:

ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن " يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس" و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

سيدهم مختار

المستشار المقرر

بن يوسف آنيا

أمين الضبط

بن سعدي الوحدي

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة