قرار رقم 1164830
المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/09/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1164830
- التاريخ
- 21/09/2016
- الموضوع
- اسئلة
- المرجع القانوني
- المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ القانوني
يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.
ملف رقم:1164830 قرار بتاريخ: 21-09-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن " يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس" و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن يوسف آنيا
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة