الغرف المدنية

قرار رقم 1155543

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/06/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1155543
التاريخ
15/06/2017
الموضوع
تقادم
المرجع القانوني
المادة 308 من القانون المدني .
الوسوم:سبشيكاختصاصتقادمدفعنقض

المبدأ القانوني

تتقادم الديون الثابتة بموجب أوامر الأداء بمرور 15 سنة .

نص القرار

ملف رقم 1155543 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

تتقادم الديون الثابتة بموجب أوامر الأداء بمرور 15 سنة .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للفقرة 5 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

حيث ومن المقرر قانونا عملا بالمادة 461 من القانون التجاري أن جميع الدعاوى الناشئةعن السفتجة تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إلا أن الفقرة الرابعة من ذات المادة تنص على أنه لايطبق التقادم إذا كان قد صدر حكم او اعتراف بالدين بموجب إجراء مستقل.

حيث سبق للطاعنة أن استصدرت أمر أداء بتاريخ 2000/10/08 انتهى بصدورقرار في 2003/04/19 بعدم الاختصاص.

حيث أنه من المستقر عليه في اجتهاد المحكمة العليا أن السفتجة والشيك وأمر الأداء تعتبر وسائل دفع يمكن إستعمالها بعد تقادمها كوسيلة إثبات للدين وينطبق عليها التقادم الخاص بتقادم الإلتزام طبقا للمادة 308 من القانون المدني بخمسة عشر سنة,مع الملاحظة أن هذه المادة هي واجبة التطبيق في الواقع وليس مقتضيات المادة461 من القانون التجاري.

حيث ومتى كان الأمر كذلك, يتعين نقض القرار ودون التطرق للوجه المثار.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر  محمد

المستشار المقرر

بن محمد فضيلة

أمين الضبط

سباك رمضان

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة