الغرف الجزائية

قرار رقم 1154978

المحكمة العليا — الغرف الجزائية11/01/2023

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1154978
التاريخ
11/01/2023
الموضوع
استيلاء بطريق الغش على الأموال
المرجع القانوني
المادة 363 من قانون العقوبات.
الوسوم:سبصرفميراثاستئنافتسبيبنقض

المبدأ القانوني

يجب في جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها تبيان ما يلي: صفة المتهم كوارث شرعي، طريقة الغش المستعمل، السندات الخاصة بالتركة محل النزاع، الفريضة المحددة للورثة والتركة.

نص القرار

ملف رقم 1154978 قرار بتاريخ 2023.01.11 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجب في جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة قبل قسمتها تبيان ما يلي:

صفة المتهم كوارث شرعي،

طريقة الغش المستعمل،

السندات الخاصة بالتركة محل النزاع،

الفريضة المحددة للورثة والتركة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الـوجـه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المؤدي وحده إلى النقض،بدعوى أن جريمة الاستيلاء على أموال مشتركة بطريق الغش طبقا للمادة363 من قانون العقوبات تتطلب استعمال طرق الغش للاستيلاء على الميراث أو جزء منه, وأنه في قضية الحال لا يوجد تعدي على حقوق المطعون ضدها التي مالكة في الشيوع مع إخوتها وأن الطاعن ليس شريك في الشيوع أو مدعى بحق في التركة بل هو وكيل على الغير وبالتالي لا وجود لاستيلاء على التركة, مما يتعين نفض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني:

فعلا, حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف لم يمنحوا لقضائهم التسبيب الكافي طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية , لعدم إبرازهم الوسائل والأدلة التي اعتمدوها في إدانة الطاعن بالجرم المنصوص عليه بالمادة 363 من قانون العقوبات وأن قضائهم جاء بناءا على ما صرحت به الضحية فقط ,ولم يُبّينوا ما هو الغش الذي استعمله الطاعن للاستيلاء على القطع الأرضية المهيئة ولم يبرزوا السّندات التي تفيد أن القطع الأرضية موضوع النزاع تدخل ضمن التركة والفريضة التي تحصر الورثة والتركة وصفة المتهم كوارث شرعي وأنه لا يكفي القول أن الطاعن قام بالتصرف في جزء من أشياء مشتركة ملك لمورث الضحية بعد وفاته بموجب عقود عرفية دون الاطلاع عليها وهو ما يتعارض مع السلطة التقديرية التي منحها القانون لقضاة الموضوع والمقيدة بالتسبيب القانوني لما يقضوا به, وعلى اعتبار أن القرار المطعون فيه ناقص التسبيب وجاءت حيثياته عامة دون مناقشة قانونية ,فإنه يتعين نقضه وإبطاله دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى المثارة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

نويزي ابراهيم

المستشار المقرر

صحراوي عز الدين

أمين الضبط

هديبل نذيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة