قرار رقم 1151221
المحكمة العليا — الغرف الجزائية23/05/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1151221
- التاريخ
- 23/05/2018
- الموضوع
- محضر المرافعات
- المرجع القانوني
- المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ القانوني
يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.
ملف رقم:1151221 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
ميلودي جيلالي
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة