الغرف الجزائية

قرار رقم 1151221

المحكمة العليا — الغرف الجزائية23/05/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1151221
التاريخ
23/05/2018
الموضوع
محضر المرافعات
المرجع القانوني
المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:شكلمحضر المرافعاتنقض

المبدأ القانوني

يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.

نص القرار

ملف رقم:1151221 قرار بتاريخ: 23-05-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

سيدهم مختار

المستشار المقرر

ميلودي جيلالي

أمين الضبط

بن سعدي الوحدي

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة