قرار رقم 1146923
المحكمة العليا — الغرف الجزائية18/10/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1146923
- التاريخ
- 18/10/2017
- الموضوع
- اسئلة
- المرجع القانوني
- المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ القانوني
يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه.
ملف رقم:1146923 قرار بتاريخ: 18-10-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن السؤال المتعلق بالإدانة جاء عاما و مبهما لأنه لم يبين قيام الركن المادي إذ لم يبرز دور الطاعنين و الواقعة التي قاموا بها ضمن الجماعة التي تنشط بالخارج إلا أن الأسئلة بالصياغة التي وردت بها طرحت على كل المتهمين و أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات حددت على سبيل الحصر الأفعال الإرهابية و أن عدم التطرق إلى عرض الجماعة الإرهابية طبقا للمادة 87 مكرر من نفس القانون يجعل الأسئلة ناقصة علاوة على طرح الأسئلة على شكل " هل المتهم كان على علم " بينما كان يتعين طرح الأسئلة بصيغة " هل المتهم . مذنب بارتكاب " كما أنه يظهر من السؤال 01 و 02 أنه تمت تجزئة سؤال الإدانة و أن تخصيص سؤال للركن المادي و سؤال للركن المعنوي يعد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة الخاصة بالطاعنين على النحو الأتي:
" هل أن المتهم .. مذنب لارتكابه واقعة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج " و كانت الأجوبة على الأسئلة 03 - 05 - 07 بنعم بالأغلبية كما طرحت الأسئلة 04- 06 - 08 بالصيغة الآتية " هل المتهم .. كان على علم بغرض أو نشاط الجماعة الإرهابية المسلحة يوم انتمائه إليها " و كانت الأجوبة بنعم بالأغلبية .
حيث أن الأسئلة الرئيسية تضمنت عبارة " مذنب لارتكاب " و أن محكمة الجنايات غير مطالبة قانونا بتضمين الأسئلة 04 -06 - 08 باعتبارها فرعية علاوة على المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال الرئيسي و الأسئلة المتفرعة عنه مما يستوجب تبعا لذلك رفض الوجه الثاني كسابقه لعدم التأسيس .
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
سيدهم مختار
المستشار المقرر
بن عبد الله مصطفى
أمين الضبط
بن سعدي الوحدي
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة