قرار رقم 1136200
المحكمة العليا — الغرف المدنية21/09/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1136200
- التاريخ
- 21/09/2017
- الموضوع
- بنك
المبدأ القانوني
يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه. إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.
ملف رقم 1136200 قرار بتاريخ21-09-2017 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة المدنية ملف رقم 1136200 قرار بتاريخ21-09-2017
ملف رقم 1136200 قرار بتاريخ21-09-2017
رقم القرار: 1136200
تاريخ القرار: 2017/09/21
الموضوع: بنك
الأطراف: الطاعن: القرض الشعبي الجزائري / المطعون ضده: (ش.ع)
الكلمات الأساسية: زبون – صك - متعامل
المبدأ:
يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه.
إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن كشف الحساب الخاص بالمدعي عليه في الطعن للفترة من 23/05/2001 لغاية 07/06/2001 المرفق بالملف الأصلي لا يثبت عدم وجود الرصيد في يوم 07/06/2001 كما جاء في القرار المطعون فيه بل يثبت عدم وجود رصيد في يوم23/05/2001 الذي صرف فيه البنك الذي حرره المدعي عليه في الطعن لفائدة (م.ز) بمبلغ 410.000 دج دفع غير مستحق و هو دليل كاف على خلو حساب رصيد المدعي عليه في الطعن من الرصيد في هذا التاريخ.
حيث الأكثر من ذلك فإن المدعي في الطعن يقدّم كشف حساب تاريخي لكل من سنة 2001 يثبت أن حساب المدعي عليه في الطعن خالي من الرصيد مما يلزمه برّد المبلغ طبقا للمادة 143 ق م و عليه فإن القضاء بغير ذلك دون تسبيب كافي يعرّض القرار للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن (ش.ع) الساحب أصدر صكا لفائدة (م.ز) بتاريخ 23 ماي 2001 لمبلغ 410.000 دج و أنه بعد صرف المبلغ اكتشف البنك أن الحساب كان خال فأعذر الساحب للتسديد إلا أنه امتنع.
حيث الثابت أنه لتسهيل التعاملات المصرفية و التجارية تصرف البنوك الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنها نظرا لعلاقات الائتمان التي تربطهم و أنه إذا تبين بعد العملية أن الحساب لا يحتوي على رصيد أو به رصيد غير كافي يطلب البنك من الساحب تسوية الوضعية و هو ما يقوم به الساحب.
لكن حيث أن القضاة عوض التقيد بالطلب القضائي لحسم النزاع و الوقوف على واقعة و التحقق فإنهم انحرفوا للبحث عن مضمون الرصيد تاريخ توقيع الشيك في 23 ماي 2001 و كذا قبل هذا التاريخ إلا أن وجود أرصدة من عدمه وقت التوقيع أو قبله لا يجدي نفعا طبقا لما تمّ تبيانه أعلاه.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب يعرضه للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
بن حواء كراطار مختارية
أمين الضبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة