الغرف المدنية

قرار رقم 1134659

المحكمة العليا — الغرف المدنية13/04/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1134659
التاريخ
13/04/2017
الموضوع
تحقيق
المرجع القانوني
المادة :136 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الوسوم:بطلانشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

يعتبر الميعاد المحدد للخبير لانجاز خبرته من المواعيد التنظيمية و ليس من المواعيد الحتمية. و لا يترتب على مخالفته أي بطلان .

نص القرار

ملف رقم 1134659 قرار بتاريخ 13-04-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يعتبر الميعاد المحدد للخبير لانجاز خبرته من المواعيد التنظيمية و ليس من المواعيد الحتمية. و لا يترتب على مخالفته أي بطلان .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه تم تحديد مهلة للخبير لإنجاز خبرته بأربعة أشهر, في حين أنه استغرق مدة إنجازه ستة أشهر دون أن يحصل على التمديد, مما يعد ذلك مخالفة للمادة 136 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, لأن مخالفة الميعاد المحدد للخبير لا يترتب عليه أي بطلان, لأنه لا يعد من المواعيد الحتمية, وإنما هو من المواعيد التنظيمية, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة