قرار رقم 1124536
المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/12/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1124536
- التاريخ
- 21/12/2016
- الموضوع
- عقوبة
المبدأ القانوني
لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.
ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف الجزائية الغرفة الجنائية ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016
ملف رقم:1124536 قرار بتاريخ: 21-12-2016
رقم القرار: 1124536
تاريخ القرار: 2016/12/21
الموضوع: عقوبة
الأطراف: الطاعن: (ص.ع) / المطعون ضده: (ب.م)/ النيابة العامة
الكلمات الأساسية: المادة 50 من قانون العقوبات – المادة 444 و445 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب.
تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهان الثاني و الثالث المأخوذين من قصور التسبيب و عدم الفصل في وجه الطلب:
بدعوى عدم إجابة المحكمة و المجلس على طلبه الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع موضوع الاتهام إلى جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المنصوص عليها في المادة 264 ق ع و إسعافه بظروف التخفيف.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا بإدانة المتهم الحدث بالواقعة موضوع الاتهام و عاقبوه بعشرين سنة حبسا تطبيقا للمادة الخمسين من قانون العقوبات و هي أقصى العقوبة , وثبت من أسباب القرار إغفال التطرق إلى إفادة المتهم من ظروف التخفيف من عدمه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يخضع الحدث كمبدأ عام في مواد الجنايات و الجنح إلى تدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج و استثناءا يجوز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس مثلما تنص المادة 445 ق إ ج شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا يبين مبررات اللجوء إلى عقوبة الغرامة أو الحبس.
حيث برر قضاة الموضوع اللجوء إلى تطبيق المادة 50 ق ع بالنظر للسوابق القضائية للمتهم دون التطرق إلى تبرير قضائهم بإفادة المتهم من ظروف التخفيف أو عدم إفادته بها مما ينجم عنه نقض القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
بوسنة محمد
أمين الضبط
حاجي عبد الله
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة