الغرف المدنية

قرار رقم 1118137

المحكمة العليا — الغرف المدنية10/11/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1118137
التاريخ
10/11/2016
الموضوع
سقوط الخصومة
المرجع القانوني
المادتان 223 و229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:استئنافسقوطشكلعودقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يجوز تنفيذ قرار قضت المحكمة العليا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونية مرة أخرى بعد النقض.

نص القرار

ملف رقم 1118137 قرار بتاريخ 10-11-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز تنفيذ قرار قضت المحكمة العليا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونية مرة أخرى بعد النقض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم 660012 الذي قضى على أنه إذا صدر قرار عن المحكمة العليا يقضي بنقض القرار المطعون فيه و مع الإحالة على جهة الاستئناف، و لم ترجع القضية في الآجال المحددة قانونا أمكن من صدر القرار له من المحكمة العليا في غير مصلحته إثارة سقوط الخصومة أمام جهة الإحالة و يترتب على القضاء بسقوط الخصومة صيرورة القرار المنقوض نهائيا فيما قضى به .

و تبعا لذلك يكون قضاة المجلس عندما صادقوا على الأمر المستأنف قد خالفوا القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون

و حيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه إذا تم نقض و إبطال القرار المطعون فيه فان هذا الأخير لن يعود إلى الحياة مرة أخرى ، و لو مرت عليه عشرات السنين، و لا يوجد أي نص في القانون يقضي بأن القرار المنقوض يعود مرة أخرى للحياة و يحق لصاحب المصلحة أن يقوم بتنفيذه، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة