الغرف المدنية

قرار رقم 1110755

المحكمة العليا — الغرف المدنية04/10/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1110755
التاريخ
04/10/2017
الموضوع
زواج
المرجع القانوني
المادتان : 9 و9 مكرر من قانون الأسرة , والمادتان: 150, 151 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:زواجسبعقدتسبيبدفعدفوعقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

يمكن إثبات الزواج العرفي بالشهرة وشهادة التسامع المتواترة ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد.

نص القرار

ملف رقم 1110755 قرار بتاريخ 04-10-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

يمكن إثبات الزواج العرفي بالشهرة وشهادة التسامع المتواترة ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الرابع المأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعوى أن المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أوجبت أن يبيّن في القرار بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم وأن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنه مشوب بعيب قصور التسبيب كونه لم يتم مناقشة والرد على الدفوع والأوجه المثارة من طرف الطاعن.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الرابع بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من القصور في التسبيب:

حيـــث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن من الوقائع وأن الطاعن قد دفع بأن هناك العديد من أقارب المرحومة (م . ف) يؤكدون وقوع الزواج العرفي بينه وبينها، كما أن الشاهد (ح . م) أكد بأنه حضر مجلس عقد الزواج كما أن الشاهد (ز . ر) وأمام محكمة الدرجة الأولى صرح بأنه حضر مجلس الفاتحة، وأن قضاة المجلس وبتأييدهم الحكم القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس اعتمدوا على كون الشاهدين اللذين أحضرهما الطاعن أمام المحكمة على أساس أنهما حضرا الفاتحة كانت هناك تناقضات في تصريحهما بخصوص الولي، كما أن الشاهد (ح . م) تناقض بين ما أدلى به أمام المحكمة وما أدلى به أمام المجلس بخصوص تاريخ الفاتحة وبخصوص الولي مضيفين بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت وفاة الإمام الذي قرأ الفاتحة، وأن قضاة المجلس لم يناقشوا دفوع الطاعن بوجود أقارب للمرحومة (م . ف) يؤكدون واقعة الزواج العرفي، مع أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن الزواج يمكن إثباته حتى بالشهرة والتسامع وفقاً لما هو مقرر شرعاً ويجوز للشاهد وفق ذلك أن يشهد بالزواج ولو لم يحضر مجلس العقد متى كان ما يشهد به تسامعاً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطئهم على الكذب، وبالتالي فإن التناقض في تاريخ الفاتحة واسم الولي وعدم إحضار ما يثبت وأن الإمام الذي حضر الفاتحة متوفى لا يعد كل ذلك مبرراً لاستبعاد شهادة الشاهدين المدلي بها أمام المحكمة، وكان على قضاة المجلس التعمق أكثر في التحقيق وحتى بسماع أقارب المرحومة (م . ف) إن وجدوا للتأكد من وقوع هذا الزواج العرفي من عدمه، مما يجعل الوجه مؤسس.

حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الرابع مؤسس ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة والرد على بقية الأوجه الأخرى.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

الضاوي عبد القادر

المستشار المقرر

شرقي عبد القادر

امين الظبط

طرفي سمير

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة